الفاضل الهندي

215

كشف اللثام ( ط . ج )

( ويثبت القصاص في ثدي المرأة وحلمته وحلمة الرجل ) للعموم والانفصال . ( ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص ) حسب ( إن لم نوجب فيها ) أي فيهما ( كمال الدية ) كما قاله الشيخ ( 1 ) بل أوجبنا فيهما وفي حلمتي الرجل الحكومة ، وكذا إن سوّينا بينهما وبين حلمتي الرجل في ثبوت كمال الدية كما قاله الشيخ ( 2 ) . ( وهل ترجع المرأة ) مع القصاص ( بالتفاوت إن ) لم نسوّ بين حلمتيها وحلمتيه بأن ( أوجبنا لها الكمال ) كما قاله الشيخ ( 3 ) ( وله الثمن ) كما قاله الصدوق ( 4 ) ؟ . ( نظر ، أقربه العدم ) للأصل ، وتشابه العضوين ، وفضل الرجل على المرأة مع ثبوت أخذ الناقص بالكامل من غير ردّ في قطع الشلاّء بالصحيحة . ويحتمل الرجوع ، لثبوت الفضل للمرأة هنا ، وانتفاء المماثلة في الاعتداء والعقاب بدونه . وفي العبارة شئ ، فإنّ الثمن في إحدى الحلمتين والكمال فيهما . ( ولو انعكس الفرض فلا قصاص ) إلاّ مع ردّ التفاوت ( على تقدير قصور دية حلمة الرجل ) لأنّ الكامل لا يؤخذ بالناقص بلا ردّ ، للظلم . ( الفصل الثالث في الأسنان ) ( ويثبت في السنّ ) وهو العضو المعروف المنقسم في العادة إلى ثمان وعشرين ( القصاص ) بالنصّ ( 5 ) والإجماع ( بشرط التساوي في المحلّ ) وهو يستلزم التساوي أصالة أو زيادة ( فلا يقلع ضرس ) أي طاحنة ( بسنّ ) غيرها ، وهذا معنى أخصّ قد يطلق عليه ( ولا بالعكس ، ولا ثنيّة برباعيّة أو ناب أو ضاحك ، ولا بالعكس ، ولا رباعيّة ) مثلا ( من أعلى أو من الجانب الأيمن

--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 148 . ( 2 و 3 ) المبسوط : ج 7 ص 148 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 91 ذيل الحديث 5150 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 132 ب 13 من أبواب قصاص الطرف ح 4 .